تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد فى مصر 2011
رابعا : القضاء والادعاء العام
يخضع القضاء المصرى فى إطاره القانونى إلى القانون :
-
46\1972
-
وتعديلاته القانون 142\2006
-
والقانون 17\ 2007
وعلى مستوى التطبيق والتنفيذ هناك عدة
ملاحظات :
-
تتمتع السلطة القضائية المصرية بسمعة طيبة
لدى المصريين
-
تتمتع السلطة القضائية المصرية ببعض
الاستقلالية وهى غير كافية فى ظل التعديلات التشريعية خاصة القانون 142\2006 والذى
تنص مواده على :
1-
المادة 77 مكرر فقرة 5 تتناول ميزانية مستقلة
للقاء المصرى حيث تضمن المادة 6 فقرات
الأولى \ تقر ميزانية مستقلة سنوية للمحاكم والنيابة العامة تبدأ وتنهى مع
بداية ونهاية السنة المالية
الثانية \ تنص على أن المجلس الأعلى للقضاء يعد الميزانية باتفاق مشترك مع
وزير المالية
الثالثة \ تنص على أن المجلس الأعلى عليه تقسيم الميزانية وفقا للأحكام
السارية على الموازنة العامة
الرابعة \ تنص على أن المجلس الأعلى للقضاء يمكنه ممارسة سلطات وزير
المالية فى حدود الموافقات المعرفة
الخامسة \ تنص على أن المجلس الأعلى للقضاء يعد الموازنة النهائية
السادسة \ تنص على أن قوانين الموازنة العامة والحسابات الختامية للدولة هى
التى تسرى فى هذه الأحوال .
2-
المادة 93 من القانون عدلت من انه يحق لوزير
المالية الإشراف على المحاكم والقضاء إلى (حق وزير المالية فى تنفيذ الإشراف والادارى
على المحاكم والقضاء )
3-
المادة 66 حددت قواعد الانتداب والإعارة : نص
القانون على أن الإعارة (سنة واحدة قابلة للتجديد دون حد أقصى لعدد مرات التجديد ) أما المادة المشار إليها فقد
قصرت الإعارة على (6 سنوات طوال مدة الخدمة )
4-
المادة 98 عدل القانون دور المجلس التأديبى ,
فأضاف دورا مهما يرتبط بتشكيل المجلس التأديبى : فقد نص القانون على مجلس تأديبى
مستقل عن المجلس الأعلى للقضاء يتكون من أقدم ثلاثة ممثلين للنيابة العامة ورئيس محكمة
النقض واثنان من أقدم رؤساء محكمة استئناف القاهرة من بين أعضاء المجلس الأعلى
للقضاء .
لكن هذا المجلس يعمل تحت رئاسة أقدم الحاضرين لاجتماعاتها
كذلك نص على حق القاضى فى الحصول على راتبه طوال فترة المحاكمة التأديبية
واعتبر القاضى فى إجازة إجبارية مادة (103)
ويحق الطعن على قرار المجلس التأديبى أمام لجنة عليا يرأسها رئيس المجلس الأعلى
للقضاء ورئيس محكمة النقض مادة (107)
-
جاء القانون 17\ 2007
ليضرب استقلال السلطة القضائية الغير كافية
بعد تعديلات القانون 142\2006 , حيث نصت المادة (1) من القانون 17\ 2007 على رفع
سن التقاعد للمرة الثالثة إلى سن السبعين ويسرى هذا على المناصب القضائية العليا
التى يحتفظ بها من يشغلها لمدة ثلاث سنوات أخرى بموجب قرار من الدولة
تم إضافة فقرة جديدة للمادة 65 تسمح لرئيس
الجمهورية مد فترة الانتداب إن رآها فى مصلحة الدولة وبهذا يتمتع الرئيس بصلاحيات
واسعة فيما يتعلق بندب القضاة حتى إلى مناصب غير قضائية مما يمثل عودة لقانون
46\1972 وهو تمديدا ضمنيا لمدة عمل مجلس القضاء الأعلى وهو بحق نكسة خطيرة فى
استقلال السلطة القضائية
-
لازال الجهاز والادارى فى المحاكم غير متطور
وبه عدد كبير من الموظفين الذين مازالوا يدونون وقائع الجلسات بخط اليد
-
تمثل قصر مدة تدريب أعضاء النيابة العامة
الجدد ومركزية مطلقة لمكتب النائب العام ونفوذه المطلق فى التدخل فى قرارات
النيابة العامة بالنسبة للقضايا الهامة مشكلة كبرى فى استقلال القضاء والادعاء
العام
-
تعانى الهيئة القضائية نقص فى عدد القضاة مما
يؤدى إلى تراكم القضايا أمام المحاكم ( العدالة البطيئة )
-
الافتقار إلى مبان محدثة للمحاكم ومناطق
استراحة للقضاة
-
تدنى رواتب القضاة مما يفتح الباب أمام
الفساد رغم إن الموارد المتاحة من خلال الرسوم والكفالات تبقى فى يد وزير المالية
مما يسمح لتحكم السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية
-
ما يزال القضاة يعملون تحت رحمة الوقت
الاضافى
-
يسيطر وزير العدل على تقرير الحالة الصحية
الطبية للقضاة حتى تخضع اللجان الطبية لتعليمات واضحة وصارمة من وزير العدل
-
لازال الانتداب مستمرا إلى وظائف غير قضائية
بضعف الراتب تسيطر عليه السلطة التنفيذية مما يشكل نقصا فى عدد القضاة وتراكم
القضايا
-
مازال سياق حركة القضاء السنوية والنقل
لمناطق نائية بعيدا عن الحيز السكنى للقاضى وسيلة عقابية للقضاة تنال ضمنيا من
عدالة القاضى وحيادية واستقلاليته
-
مازال توزيع القضايا الجنائية فى مصر تابعا
للرئيس والادارى للمحكمة الذى يرأسه وزير العدل مباشرة مما يعد تدخلا صارخا من
السلطة التنفيذية فى عمل القضاء مما يفتح الباب للفساد القضائى باختيار دوائر
بعينها للنظر فى قضايا ذات حساسية مما يهز الثقة فى استقلال القضاء ونزاهته لدى
المصريين
-
لازال القضاة خاضعين لشرطية الموافقة الأمنية
من السلطة التنفيذية للسفر للخارج
-
لاتزال موارد نوادى القضاة خاضعة لمحاصرة
مالية من وزير العدل للحد من نشاطاتها للعبها دورا فى حركة استقلال القضاء
-
امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام
القضائية مازال مستمرا منها:
1-
رفض تنفيذ الحكم الصادر بشأن بطلان انتخابات
نقابة المحامين 2008
2-
امتناع وزارة العدل تنفيذ حكم بشأن علاج
أفراد الجهاز القضائي على نفقة الدولة 2008
3-
رفض تنفيذ حكم محكمة القضاء والادارى ببطلان
شرط الموافقة الأمنية على سفر القضاة للخارج
4-
استمرار رفض تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالإفراج
عن قادة الجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين
5-
تقوم الحكومة ممثلة فى وزير العدل بتعليق
تنفيذ الأحكام عن طريق الاستشكال أمام محاكم غير مختصة بالنظر فيها
التوصيات :
1-
منع انتداب القضاة فى الأجهزة الحكومية حتى
لايكون مدخلا للتأثير عليهم فى ظل تدنى رواتبهم
2-
توزيع القضايا داخل المحاكم بشكل تقنى حسب
الدور دون تدخلا من وزير العدل
3-
انتخاب عددا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
4-
منع تعيين القضاة المتقاعدين فى أية مناصب
تنفيذية لفترة موضوعية متتالية عقب خروجهم لسن التقاعد
5-
تبعية إدارة التفتيش القضائي للمجلس الأعلى
للقضاء بد من تبعيتها لوزارة العدل
6-
استقلال الجهاز القضائى فى إدارته وموارده عن
تدخل السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالرسوم والغرامات والكفالات
7-
توفير حد أدنى من المزايا الصحية والاجتماعية
والمالية للقضاة
8-
تطوير المبانى القضائية ومدها بأحدث وسائل
التكنولوجيا
9-
تبعية السجون والحبس الاحتياطى وتنفيذ
الأحكام للقضاء
كتبه : حسين حسنى المصرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق