المادة (20) :(( تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها وصيانة آلاثار والمحميات الطبيعية وإزالة مايقع عليها من تعديات.
- الواو الفاصلة بين
( تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها)
وبين
(صيانة آلاثار والمحميات الطبيعية وإزالة مايقع عليها من تعديات. )
تحتمل تفسران اما انها عاطفة لما بعدها على ماقبلها فتفيد الاشتراك فى نفس الحكم واما انها عاطفة تفيد المغايرة فتفصل حكم مابعدها عما قبلها
ومعنى هذا انها اما ان تلتزم الدولة بحماية كذا وكذا ..الخ وأيضا تلتزم بحماية وصيانة الاثار ... الخ
او انها تلتزم بحماية شواطئها ..الخ ثم تلتزم بصيانة الاثار ... الخ وكان لزاما تكرار النص على الالتزام بحماية الاثار والصيانة .... الخ
- هناك امر ثان هو ان الالتزام نص على حماية الشواطئ والبحار والممرات المائية والبحيرات ولم ينص صراحة وبوضوح على حماية المياه الاقليمية الواقعة بين الحدود البحرية الدولية المعترف بها وبين المياه الاقليمية الخاضعة لسيطرة الدولة و واجب حمايتها من تهديد يمس باعمال السيادة للدولة عليها كعدم السماح لتواجد اساطيل عسكرية لاى قوة دولية داخل الحدود الاقليمية البحرية وعدم السماح بممارسة اعمال الحفر والتنقيب عن الثروات الطبيعية الواقعة داخل الحدود الاقليمية البحرية للدولة وعدم السماح بالقاء المخلفات الصناعية والملوثات والنفايات الاشعاعية والبايولوجية داخل الحدود الاقليمية البحرية
حسين حسنى المصرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق