مادة (64) : لايجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
- مخالفة صريحة لاعلان حقوق العمال الذى اقرته كافة الدول الاعضاء بالامم
المتحدة والذى ترعاه منظمة العمل الدولية والتى تشارك مصر فيها كدولة عضوا
بالامم المتحدة
- لايمكن الاجبار على اى عمل ولو بقانون فى الاحوال الطبيعية
- حالات الاجبار تكون فى ظروف استثنائية فقط ويقصد بها حالات الحرب حيث يعطل العمل بالقانون والدستور وتفرض الاحكام العرفية
حسين حسنى المصرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق